أبو البركات
20
الشرح الكبير
( مبحث ) تفسير الراجح والمشهور وحكم الفتوى بكل وغير ذلك ( مبحث ) من أتلف بفتواه شيئا واخذ الأجرة على الفتيا وغير ذلك ( لما ) أي للقول الذي تجب ( به الفتوى ) لكونه المشهور أو المرجع ( فأجبت ) عطف على سألني ( سؤالهم ) لم يقل أجبتهم إشارة إلى أنه لم يضيع من سؤالهم شيئا بل اتى به متصفا بالأوصاف الثلاثة الاختصار وكونه على المذهب المذكور والتبيين لما به الفتوى ( بعد الاستخارة ) متعلق ( بعد الاستخارة ) متعلق باجبت أي بعد طلب الخيرة بفتح الخاء وكسرها مع فتح الياء فيهما ( 1 ) وطلبها بصلاتها ودعائها الواردين في الصحيحين وهي من الكنوز التي أظهرها الله تعالى على يد رسوله عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي لعاقل هم بأمر تركها
--> ( 1 ) قول الشارح مع فتح الياء فيهما كذا وقع في الأصل والذي في كتب اللغة ان فتح الياء مع كسر الخاء لا مع فتحها كتبه مصححه